الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث أم سلمة: «لتنظر عدد الأيام، والليالي التي كانت تحيضهن» .
قالوا: ففي هذه الأحاديث رَدَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المستحاضة إلى العادة، ولم يستفصل: هل هي مميزة، أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة، فلمَّا لم يستفصل، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلقًا، فَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يُنزَّل منزلة العموم في المقال.
وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت، واستقرت، والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل بقاء الحيض دون غيره. انتهى.
قلتُ: والقولان قويان، والأول أرجح والله أعلم؛ لأنَّ التمييز أضبط عند النساء من العادة.
(1)
مسألة [2]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها
؟
• قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (306): ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.
• ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدًا، وتغتسل لكل صلاة.
• وللشافعي فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تجلس أقلَّ الحيض.
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 392 - )، «المجموع» (2/ 398، 402، 415)، «المحلى» (269)، «الفتح» لابن رجب (306)، «مجموع الفتاوى» (21/ 628 - ).
والثاني: تجلس غالبه: ستًّا، أو سبعًا.
والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئًا، بل تغتسل لكل صلاة، وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستًّا، أو سبعًا من كل شهر، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، هذا هو المشهور عنه، وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها، أو أقاربها، ثم تغتسل، وتصلي. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ مذهب مالك، والأصح عند الشافعية هو الراجح، والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيض، ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل، وبالله التوفيق.