الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول أصح، والعمل بالقول الأول أحوط، وبالله التوفيق.
تنبيه: معنى (تتوضأ لكل صلاة)، أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها.
(1)
مسألة [2]: خروج دم الحيض، والنفاس
.
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوء، بل من موجبات الغسل.
ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]، وحديث الباب:«وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي عنك الدم، وصلِّي» .
(2)
مسألة [3]: صاحب سلس البول
.
الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة.
والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض للوضوء، وإنما عفي عنه للحاجة، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.
(1)
انظر: «المغني» (1/ 448 - 449)، «الأوسط» (1/ 158) وما بعدها، «المجموع» (2/ 5 - 6)، «السيل» (1/ 149)، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 324 - )، «مجموع فتاوى ابن باز» (4/ 79).
(2)
انظر: «المغني» (1/ 230 - 233)، «الأوسط» (1/ 155).
وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق (1/ 151)، والبيهقي (1/ 357): أنه أصيب بسلس البول؛ فكان يتوضأ ثم يصلي، وهو يخرج منه.
وقال بذلك أيضًا يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي كما في «الأوسط» .
(1)
قلتُ: ومثل ذلك من عنده سلس في خروج الريح.
وأفتى بذلك الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (11/ 197)، والإمام ابن باز رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (10/ 120 - ).
(2)
(1)
انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (10/ 121)، «فتح الباري» (306)، «مجموع الفتاوى» (21/ 221)، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 197).
(2)
وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (21/ 221، 225).