الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، وَاَلَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُوَالَاةُ -لِقِلَّةِ الْمَاءِ، أَوْ انْصِبَابِهِ، أَوْ اغْتِصَابِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَنْبَعِ، أَوْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ هُوَ وَغَيْرُهُ- كَالْأُنْبُوبِ، أَوْ الْبِئْرِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَّا مُتَفَرِّقًا تَفَرُّقًا كَثِيرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إلَّا هَكَذَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَا أَمْكَنَهُ بِالْمَاءِ الْحَاضِرِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ غَسَلَ الْبَاقِيَ بِمَاءِ حَصَّلَهُ فَقَدْ اتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، وَفَعَلَ مَا اسْتَطَاعَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ. اهـ
قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (1/ 453): وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه، الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان، وحال الشخص؛ فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه لشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال الوضوء، حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة، ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد، فتفريق قليل، وإذا غسل ثلاثًا ثلاثًا؛
(1)
انظر: «المجموع» (1/ 454 - 455)، «المغني» (1/ 191 - )، «الفتح» (265)، «مجموع الفتاوى» (21/ 135).
فالاعتبار من الغسلة الأخيرة، هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والمحاملى، والروياني، والرافعي، وآخرون، وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص، ولابد منه، كما صرح به الأصحاب، ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال، وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء.
والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، حكاه صاحب «البيان» ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء، قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء، ولا حكاه غيره من أصحابنا.
والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة.
والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي. اهـ
والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًا، والوجه الثاني هو وجه أيضًا للحنابلة، قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب الإمام العثيمين رحمه الله الوجه الأول، وقال: العرف قد لا ينضبط.
وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجه الثاني أقرب؛ لعدم وجود دليل يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله، والله أعلم.
(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 157): ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة، مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء، كالبوية مثلًا، فاشتغل بإزالته؛
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 192)، «الإنصاف» (1/ 140)، «الشرح الممتع» (1/ 157).