الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
42 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم التيمن في أعضاء الوضوء
.
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب التيمن، وأن ذلك من باب الأفضلية لا الوجوب، وممن نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 387)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (2/ 21)، وابن قدامة في «المغني» (1/ 153)، والنووي في «شرح مسلم» (3/ 163).
وقد خالف الشيعة كما في «شرح مسلم» ، وابن حزم كما في «المحلَّى» (206)، وهو محجوج بالإجماع قبله، فقد نقله ابن المنذر وهو أقدم منه.
وقال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 268): حديث الباب المقترن بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب، ودلالة الاقتران، وإن كانت ضعيفة، لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتضادها بدعوى الإجماع على عدم الوجوب.
(1)
أخرجه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (268)(67).
(2)
صحيح. أخرجه أبوداود (4141)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) وإسناده صحيح، واللفظ لابن ماجه، وعند أبي داود وابن خزيمة «إذا لبستم وإذا توضأتم
…
» ولم يخرج الحديث النسائي والترمذي.
وقال الإمام العثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» : هو للاستحباب؛ لأنَّ الله قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6]، ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. اهـ
تنبيه: قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (3/ 163): ثم اعلم أنَّ من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة؛ فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع، ونحوه، قدم اليمين، والله أعلم.