الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 428): فإن زاد دم النفساء على أربعين يومًا، فصادف عادة الحيض؛ فهو حيضٌ، وإن لم يصادف عادة؛ فهو استحاضة. اهـ
ثم نقل عن أحمد مثل ذلك.
فرع: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 429): وإن ولدت، ولم ترَ دمًا؛ فهي طاهرٌ، لا نفاس لها؛ لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد. اهـ
وأما حكم الغسل، فقد تقدم في [باب أحكام الغسل].
مسألة [3]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة الأربعين
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 430): وَإِنْ عَادَ دَمُهَا فِي مُدَّةِ الْأَرْبَعِينَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ -يعني عن أحمد- إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مِنْ نِفَاسِهَا، تَدَعُ لَهُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ فِي زَمَنِ النِّفَاسِ، فَكَانَ نِفَاسًا كَالْأَوَّلِ، وَكَمَا لَوْ اتَّصَلَ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، تَصُومُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَقْضِي الصَّوْمَ احْتِيَاطًا.
ثم رجَّح ابن قدامة رحمه الله أنه دمُ نفاسٍ، وهو الراجح -إن شاء الله- إن كان الدم على صفته المعروفة، وقد جاء عن مالك أنه قال: إن رأتِ الدمَ بعد يومين، أو ثلاثة؛ فهو نفاس، وإن تباعد ما بينهما؛ فهو حيضٌ.
والراجح ما تقدم، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 430)، «غاية المرام» (2/ 662 - 663).