الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ.
(1)
119 -
وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَحْوُهُ وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم غسل ما استرسل من الشعر
.
• في المسألة قولان:
الأول: وجوب غسل ما استرسل منه، وهو مذهب الشافعي، وحماد، ومالك، ووجهٌ عند الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة، وعائشة اللَّذَيْنِ في الباب، وبحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود (249) مرفوعًا:«من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من النار كذا وكذا» ، قال علي: فمن ثمَّ عاديت شعري، قال: وكان يجزُّه. وهذا الحديث ضعيفٌ، في إسناده: عطاء بن السائب، رواه عنه حماد بن سلمة، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وبعده، فيما رجحه ابن المديني، وغيره؛ فالحديث ضعيفٌ، وليس فيه تعرض لغسل الشعر، إنما فيه الأمر بتعميم الغسل للبدن، ومنه بشرة الرأس. وجاء هذا القول عن ابن
(1)
ضعيف. أخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106) وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وقد ضعف الحديث غير واحد من الأئمة.
(2)
ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 110، 254) بلفظ: «أما علمت أن على كل شعرة جنابة» وفي إسناده شريك القاضي، وهو ضعيف لسوء حفظه، يرويه عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري وهو ضعيف، وهذا يرويه عن رجل مبهم. فالحديث ضعيف.
عباس بإسناد ضعيف؛ فيه مندل العنزي، وهو ضعيف.
الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعر، وهو قول الحنفية، ووجهٌ عند الحنابلة، ورواية عن مالك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأم سلمة:«يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ، مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضَفْرُه بالعادة، ولأنه لو وجب بَلُّهُ؛ لوجب نقضه، ليعلم أنَّ الغسل قد أتى عليه.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 302): وأما الحاجبان؛ فيجب غسلهما؛ لأنَّ من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة أنَّ الواجب لا يتم إلا به. اهـ
(1)
انظر: «المغني» (1/ 301 - 302)، «الفتح» لابن رجب (256).