الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ
55 -
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ:«دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
(2)
وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المسح على الخفين
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 434): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 476): ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ
(1)
أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274)(79).
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يذكر فيه المغيرة. اهـ. وعليه فهو منقطع ومرسل.