الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (1/ 304 - 305).
مسألة [10]: متى يغسل قدميه
؟
• في حديث عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غسل قدميه مع الوضوء، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخَّرَ غسل رجليه إلى آخر الغسل؛ فعلى هذا يجوزالأمران.
• قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (249): وبحسب اختلاف هاتين الحالتين، اختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف، فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم، وعند الشافعية في الأفضل قولان. انتهى المراد.
هكذا قال الحافظ، وعزا إلى الجمهور تفضيل التأخير، وظاهر كلام ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (248) أنَّ الجمهور على استحباب تقديم غسل الرجلين مع الوضوء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، فقد عزا القول بذلك للمشهور عند الحنابلة، وللمشهور عند الشافعية، وعزاه أيضًا لمالك، وعزا قولًا لأحمد بأنه مخير.
فائدة: قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 196): السُنَّةُ إذا غسل ما على فرجه من أذى أن يدلك يده بالأرض، ثم يغسلها. ثم استدل بحديث ميمونة.
مسألة [11]: حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوء، والغسل
.
لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حديث، لا في إثباته، ولا في نفيه، وليس في الباب إلا حديث ميمونة المذكور في هذا الباب.
• فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ردَّ المنديل، ولم
يتمسح به.
وممن كره ذلك الحسن بن صالح، وابن مهدي، وبعض التابعين، ونقل رواية عن أحمد أنكرها الخلال، ولم يثبتها.
وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله
(1)
، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبي العالية.
• واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجواز، بدليل إتيان ميمونة بالمنديل، فهذا يدل على مشروعية ذلك، وكذلك نفض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الماء يدل على ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه، أو مسحه بمنديل.
وقد ذهب إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل: (عثمان بن عفان، وأنس ابن مالك، والحسين بن علي، وبشير بن أبي مسعود)
(2)
، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، ومالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.
ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 415 - 418)، ورجَّح الجواز، وهو الصحيح، والله أعلم.
(3)
(1)
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 418) بإسناد صحيح.
(2)
أسند هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط» ، وأثر عثمان، والحسين ضعيفان، وأثر أنس، وبشير صحيحان، وبالله التوفيق.
(3)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (276).