الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: ميتة غير الجراد، والحوت، والآدمي
.
نقل النووي في «شرح المهذب» (2/ 562) الإجماع على نجاستها.
قلتُ: ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طَهُر»
(1)
، وجلد الميتة هو جزء منها، وقوله:«فقد طَهُر» يدل على أنه نجس، والله أعلم.
مسألة [2]: ميتة الآدمي
.
أما ميتة المسلم، فقد قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (371): فأما الحي؛ فطاهرٌ بإجماع المسلمين.
ثم قال: وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما: أنه طاهرٌ. اهـ
وما صححه الإمام النووي رحمه الله هو الصحيح، وهو مذهب أحمد، ومالك، وداود، كما في «شرح المهذب» (2/ 563)، ويدل عليه عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنَّ المسلم لا ينجس» .
وخالف أبو حنيفة، فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد، ومالك، وقول للشافعي، ومما استدلوا به: أن زنجيًّا سقط في بئر زمزم، فمات، فأمر ابن الزبير، وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في «المجموع»
(1)
سيأتي تخريجه برقم (16).