الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
71 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إنْ شِئْت» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أكل لحوم الإبل، هل ينقض الوضوء
؟
دلَّ حديثُ الباب على أنَّ أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء، وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرجه أحمد (4/ 288)، وأبو داود (184)، وغيرهما، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» .
• وذهب إلى ذلك أحمد، وإسحاق، وغيرهما من أهل العلم.
• وذهب مالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وغيرهم إلى أنه لا يُعَدُّ ناقضًا من نواقض الوضوء، وهذا قول جمهور الفقهاء، واحتج هؤلاء بحديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
وأُجِيبَ عن هذا الدليل: بأنه قد أُعِلَّ كما في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» رقم (74)، وعلى القول بصحته، فقد قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌّ، والخاص مقدم
(1)
أخرجه مسلم برقم (360).
على العام.
قلتُ: وكذلك فإنَّ حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، جاء بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، ويدل على ذلك حديث الباب؛ فإنَّ قوله في لحوم الغنم:«إن شئت» يدلُّ على تأخر هذا الحديث، وأنَّ هذا السؤال وقع بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، وكذلك فإنَّ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس لكونه مما مسته النار، ولكن العلة تعبدية مَحْضَةٌ، والله أعلم.
ولذلك فالقول الأول هو الراجح وقد رجَّحه جمعٌ كبير من العلماء، والمحدثين، قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة: لم نرَ خلافًا بين علماء الحديث. وقال الشافعي: إن صحَّ الحديث في لحوم الإبل قلتُ به.
قال البيهقي رحمه الله: قد صحَّ فيه حديثان.
وقال النووي رحمه الله في «المجموع» : القول القديم أنه ينقض، وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي اعتقدُ رجحانه.
وقد رجَّحَ هذا القول البيهقي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والألباني، وابن باز، والوادعي، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم، رحمة الله عليهم أجمعين.
(1)
(1)
انظر: «الأوسط» (1/ 138 - )، «النيل» (1/ 312)، «توضيح الأحكام» (1/ 306 - 307)، «المجموع» (1/ 57)، «المغني» (1/ 250 - ).