الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: المسح على النعلين
.
• قال الإمام أحمد في «مسنده» (970): حدثنا ابن الأشجعي، حدثنا أبي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي، أنه دعا بكوز من ماء، ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه، فشرب، وهو قائم، ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للطاهر، ما لم يُحْدِث.
وأخرجه ابن خزيمة (200)، والبيهقي (1/ 75) من طريق الأشجعي به.
وإسناده حسن من أجل السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث.
وقال الإمام البزار كما في «نصب الراية» (1/ 188): حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل.
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
لكن قال البزار عقبه كما في «نصب الراية» (1/ 188): لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح. اهـ
وأشار البخاري إلى تعليل هذا الحديث، فقال: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.