الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير
اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،
فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية
(5)
، ورجحه الشوكاني
(6)
.
دليل من قال بنجاسة الخنزير
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس}
(7)
.
والرجس: يأتي بمعنى النجس.
(1)
البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(2)
التمهيد (1/ 320).
(3)
مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
(4)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(5)
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).
(6)
السيل الجرار (1/ 38).
(7)
الأنعام: 145.
قال الجصاص: واللحم وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه، كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وخص القتل بالذكر؛ لأنه أعظم ما يقصد به الصيد. وكقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
(1)
فخص البيع بالنهي; لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم، والمعني جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وإنما نص على البيع تأكيدا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تأكيداً لحكم تحريمه وحظراً لسائر أجزائه ، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصا في لحمه
(2)
.
اعتراض وجواب:
حمل الشوكاني رحمه الله تعالى قوله " فإنه رجس " على الحرام، وتحريم أكل لحم الخنزير إجماع لا خلاف فيه.
وأجيب:
بأن حمله على الحرام فيه بعدٌ؛ لأنه يؤدي إلى التكرار وينافي البلاغة القرآنية، فيكون تقدير الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه حرام " فيبعد أن يكون صدر الآية وآخرها على تكرار التحريم، بل قوله تعالى: " فإنه رجس" تعليل للتحريم، وليس تكراراً له.
(1)
الجمعة: 9.
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 174).