الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح
اختلف العلماء في هذا الدم،
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية
(4)
.
ولا فرق كبير بين القولين، سواء قلنا: إنه طاهر أصلاً، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.
(1)
البحر الرائق (1/ 241)، حاشية ابن عابدين (1/ 319، 320).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 52)، الخرشي (1/ 87)، مواهب الجليل (1/ 96)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 48).
(3)
قال في الإنصاف (1/ 327): دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت حمرته نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه; لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته.
قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح.
قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق، بل يؤكل معها. انتهى
قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وابن عبيدان، وصاحب الفائق، والرعايتين، ونهاية ابن رزين، ونظمها وغيرهم. وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 234)، والفروع (1/ 254).
(4)
تحفة المحتاج (1/ 293، 294)، نهاية المحتاج (1/ 240)، مغني المحتاج (1/ 78).