الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
دم الكبد والطحال
الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره
(1)
.
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقداختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
، والشافعية في أحد الوجهين
(5)
.
وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم
(6)
.
دليل الجمهور:
(1584 - 112) أن الكبد والطحال مأكولان، كما جاء في أثر ابن
(1)
المجموع (2/ 578) و (9/ 77، 78).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 429)، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 38): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
(3)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 290).
(4)
مطالب أولي النهى (1/ 234).
(5)
انظر العزو التالي عن النووي.
(6)
قال النووي في المجموع (2/ 576): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة.
عمر، رواه الشافعي في مسنده
(1)
، وأحمد
(2)
، وعبد بن حميد في المنتخب
(3)
، وابن ماجه
(4)
، وابن حبان في المجروحين
(5)
، والدارقطني
(6)
، والبيهقي
(7)
، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي أحل لنا كذا في حكم المرفوع]
(8)
.
(1)
(2/ 173).
(2)
المسند (2/ 97).
(3)
(820).
(4)
(3218).
(5)
(3/ 58).
(6)
في السنن (4/ 271).
(7)
في السنن (1/ 254).
(8)
الحديث أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 271 - 272) من طريق عبد الله بن زيد ابن أسلم،
وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 388)، وذكره البيهقي في السنن (9/ 275) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم، عن أبيهم به.
وقد اختلف الرواة فيه على زيد بن أسلم:
فرواه أبناء زيد بن أسلم: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، عن أبيهم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. =