الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في علقة الحيوان الطاهر
اختلف العلماء في العلقة تخرج من الحيوان الطاهر،
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي
(4)
، واختاره بعض الحنابلة
(5)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 239)، حاشية ابن عابدين (1/ 327)، المبسوط (1/ 81)، شرح فتح القدير (1/ 201)، تبيين الحقائق (1/ 71).
(2)
المجموع (2/ 578).
(3)
كشاف القناع (1/ 191). وقال ابن قدامة في المغني (1/ 417): أما العلقة، فقال ابن عقيل: فيها روايتان، كالمني; لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها; لأنها دم، ولم يرد من الشرع فيها طهارة، وقياسها على المني ممتنع، لكونها دما خارجا من الفرج، فأشبهت دم الحيض. اهـ وانظر الفروع (1/ 251)، مطالب أولي النهى (1/ 233).
(4)
قال الشيرازي في المهذب (2/ 578): وأما العلقة ففيها وجهان، قال أبو إسحاق: هي نجسة; لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض، وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة; لأنه دم غير مسفوح، فهو كالكبد والطحال.
قال النووي في شرحه لهذه العبارة: هذان الوجهان في العلقة مشهوران ، ودليلهما ما ذكره المصنف ; أصحهما الطهارة ، ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب ، وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون. اهـ وانظر مغني المحتاج (1/ 81).
(5)
المغني (1/ 417).