الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
المبحث الأول
إزالة النجاسة بالكتب الشرعية
إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.
قال النووي: لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالماً صار كافراً مرتداً.
وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 340)، نور الإيضاح (ص: 16).
(2)
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15)، التمهيد (1/ 347).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 137): من الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالماً أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (1/ 306)، المنهج القويم (ص: 79، 80)، شرح =