المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الثالث: مذهب الشافعية: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌ خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأولتعريف النجاسة

- ‌تعريف الحنفية للنجاسة:

- ‌تعريف المالكية للنجاسة:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثانيالأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالثأقسام النجاسات

- ‌الباب الأولفيما فيه حياة حيوانية

- ‌الفصل الأولفي طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأولفي طهارة المسلم المحدث

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة المشرك

- ‌دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة المشرك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالثفي الميت من بني آدم

- ‌الفصل الثانيفي الحيوان حال الحياة

- ‌المبحث الأولفي حيوان مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيفي الجلالة

- ‌الفرع الأول:في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني:في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثالثفي الحيوان محرم الأكل

- ‌الفرع الأول:فيما ليس له نفس سائلة

- ‌خلاف العلماء في الحيوان الذي لا دم له يجري

- ‌دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون متولداً من طاهر

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي لحيوان الذي له نفس سائلة

- ‌المسألة الأولى: في الهرة

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثالثة: في نجاسة الكلب

- ‌دليل من قال بطهارة عين الكلب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌جواب ثالث:

- ‌دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح

- ‌الباب الثانيفي فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأولفي البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأولفي بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأولفي بول الصبي والجارية

- ‌الفرع الثانيذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالثفي البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثانيفي بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأولفي بول وروث الحيوان المأكول

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره

- ‌دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌دليل من قال بنجاسة البول والروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الترجيح

- ‌الفصل الثانيفي المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأولفي مني الإنسان

- ‌دليل من قال: إن المني نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرع الأولفي المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثانيفي مني الحيوان

- ‌دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقاً

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي المذي

- ‌دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابعفي نجاسة الودي

- ‌الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌فرعمذي الحيوان غير الآدمي

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم

- ‌المبحث الأولفي نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثانيفي نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من قال: إن الدم طاهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الثالثفي دم الشهيد

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي علقة الحيوان الطاهر

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامسفي دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادسدم الكبد والطحال

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث السابعفي دم السمك

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي حكم القيء

- ‌دليل من قال بنجاسته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسحكم القلس

- ‌الفصل السادسفي رطوبة الفرج

- ‌دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابعفي اللبن

- ‌المبحث الأولفي طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثانيفي طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌المبحث الثالثفي لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابعفي لبن البهيمة المأكولة الميتة

- ‌الفصل الثامنفي القيح والصديد

- ‌دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل التاسعفي بيض الحيوان

- ‌المبحث الأولفي بيض مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيبيض غير مأكول اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالثفي البيض الفاسد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابعسلق البيض بماء نجس

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الباب الثالث:في الآسار

- ‌الفصل الأولفي سؤر الآدمي

- ‌الأدلة على طهارة سؤر الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على طهارة سؤر المحدث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأولفي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالثفي سؤر سباع البهائم والطير

- ‌اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعفي سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامسفي سؤر الكلب

- ‌دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الباب الرابعفي أحكام الميتة

- ‌الفصل الأولالميتة الطاهرة

- ‌المبحث الأولفي ميتة الآدمي

- ‌دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الميت نجس مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي ميتة ما لا نفس له (دم)

- ‌المبحث الثالثفي ميتة البحر

- ‌دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

- ‌دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي الميتة النجسة

- ‌دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي أجزاء الميتة

- ‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌المبحث الثانيفي شعر الميتة وريشها ووبرها

- ‌المبحث الثالثفي جلد الميتة

- ‌المبحث الرابعفي عصب الحيوان الميت

- ‌دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامس (*)فيما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته

- ‌المبحث الخامسفي لبن الميتة

- ‌الفرع الأولفي لبن الآدمي الميت

- ‌اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة

- ‌دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس

- ‌الفرع الثانيفي لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادسفي بيض الحيوان الميت

- ‌دليل من قال بالطهارة مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعفي إنفحة الميتة

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الخامس:في الجمادات

- ‌الفصل الأولفي طهارة الخمر

- ‌دليل من قال: إن الخمر نجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السادس:في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأولفي حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثهل التطهر من النجاسة على الفور أم على التراخي

- ‌استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

- ‌الفصل الرابعفي اشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الخامسفي ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌مبحثطهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية

- ‌دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسفي مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الفصل السابعفي ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأولإزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثانيفي إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالثفي إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السابع:في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأولفي إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأولفي مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثانيهل يتعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالثهل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

- ‌دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌دليل من قال يشترط العصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابعفي حكم الحت والقرص

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامنفي كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسعفي الكلام على غسالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأولفي تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقاً وبول الأنثى

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه النضح

- ‌الدليل على أن النضح يراد به الغسل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأولفي التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأولفي تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من غسلها

- ‌الفرع الثانيفي مسح البول والغائط بالحجارة

- ‌الفرع الثالثفي إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الرابعفي وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثانيفي التطهير بالدلك

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ الثاني: مذهب المالكية:

- ‌ الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثالثالتطهير بالجفاف

- ‌دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابعفي التطهير بالاستحالة

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأولفي كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأولأن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه نجس:

- ‌دليل من قال: يكون الماء طاهراً غير مطهر:

- ‌الفرع الثانيأن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌الفرع الثالثأن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

- ‌دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقاً:

- ‌دليل من اشترط أن لا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الرابعأن يزول تغير الماء النجس عن طريق النزح

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية في التطهير بالنزح:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المائعات سوى الماء

- ‌دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره:

- ‌دليل من قال: يمكن تطهيره:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السادسفي كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأولفي كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأولفي عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌ الدليل على عدم التتريب

- ‌دليل من قال: يستحب غسله سبعاً، ولا يجب:

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل سبعاً مع التتريب:

- ‌الفرع الثانيفي وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالثفي تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

- ‌دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

- ‌دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامسهل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادسفي صفة التطهير بالتراب

- ‌دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثانيفي كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌ الثالث: مذهب الشافعية:

القول‌

‌ الثالث: مذهب الشافعية:

يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقاً، وهو قول الشافعي في الجديد

(1)

،

والمشهور من مذهب الحنابلة

(2)

.

= (1/ 152، 153).

(1)

قال الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (2/ 619): فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت، فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة فقولان: قال في الجديد: لا يجوز حتى يغسله ; لأنه ملبوس نجس، فلا يجزئ فيه المسح كالثوب. وقال في الإملاء والقديم: يجوز.

وقال النووي في شرحه لهذا النص: قال الرافعي: إذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط:

أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخف ، أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال.

الثاني: أن يدلكه في حال الجفاف، وأما ما دام رطباً فلا يكفي دلكه قطعاً.

الثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد، فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعاً، والقولان جاريان فيما لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه، وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث وغيره، واعلم أن الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على أسفل الخف، وهذا شاذ مردود والله أعلم.

وقال النووي في المجموع أيضاً (1/ 144): إن المراد بالقذر (يعني في حديث أم سلمة في طهارة ذيل المرأة) نجاسة يابسة ، ومعنى يطهره ما بعده، أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس، هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم ، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ويدل على هذا التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر، وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وأما حديث أبي سعيد (يعني في طهارة النعل بالدلك) فلنا في المسألة قولان: القديم: أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه، مع أنه نجس عفي عنه، والجديد: أنه ليس بكاف. اهـ

(2)

قال صاحب الإنصاف (1/ 323): وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، هذا المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع: نقله، واختاره الأكثر. ثم قال: =

ص: 583

وفي القديم للشافعي: التفريق بين ذيل المرأة والخف، فيغسل الأول ويعفى عن نجاسة تصيب أسف النعل بعد دلكها وهي يابسة

(1)

.

فتلخص لنا من هذا الخلاف أقوال:

الأول: أن الدلك يطهر مطلقاً، في الرطب واليابس، في نعل المرأة وفي ذيلها.

الثاني: أن الدلك لا يطهر مطلقاً.

الثالث: أن الدلك يطهر النجاسة الجافة دون الرطبة.

الرابع: أن الدلك يطهر الخف والنعل فقط دون ذيل المرأة. وبعض هذه الأقوال ذكرناها في الحاشية، ولم نذكرها في المتن؛ لأنها أقوال في بعض

= وعنه يجزئ دلكه بالأرض، قال في الفروع: وهي أظهر، واختاره جماعة منهم ابن قدامة والمجد وابن عبدوس والشيخ تقي الدين. الخ ثم قال: وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة، وقال: إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة، ورده الأصحاب، وأطلق ابن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين. ثم قال:

وعلى القول بأنه يجزئ الدلك لا يطهره، بل هو معفو عنه على الصحيح من المذهب، قال المجد في شرحه: وهذا هو الصحيح.

وقال أيضاً (1/ 324): مفهوم كلام المصنف أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء أنه لا يجزئ الدلك رواية واحدة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وأحد الوجهين في ذيل المرأة.

والوجه الثاني: يطهر بمروره على طاهر بذيلها، اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ وانظر المغني (1/ 411).

(1)

ومذهب الشافعي في القديم قريب من مذهب المالكية، والفرق بينهما أن المالكية يشترطون في طهارة النعل بالدلك: أن تكون النجاسة من أرواث الإبل وأبوالها، وأما الشافعية فلا يقيدونها بذلك.

ص: 584

المذاهب ليست مشهورة، فلينتبه لهذا.

وأما أدلة هذه المسألة فهي ترجع إلى مسألة بحثناها في فصل مستقل: وهي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو أن النجاسة تزال بأي مزيل كان؟

فمن رأى أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء المطلق منع إزالة النجاسة بالدلك، وأجاب عن حديث ذيل المرأة بما نقله ابن عبد البر في التمهيد، بأن المقصود به النجاسة اليابسة التي تعلق بالثوب، وهي نجاسة لا تتعدى، فالفرك يسقط النجاسة، والمحل لم يتنجس أصلاً، وقد نقلنا كلامه عند عرض الأقوال.

واعترض على هذا التفسير: بأن القشب اليابس لا يعلق بالثوب، وأي شيء يبقى حتى يقول صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.

وأجيب: بأن القشب قد يكون له غبار يعلق بالثوب، فإذا مر على ما بعده طهره

(1)

.

أو يقال: المراد يطهره الطهارة اللغوية، وليست الطهارة الشرعية

(2)

.

وهذا الجواب ليس بسديد؛ لأن غبار النجاسة ليس بنجس، ولم يقم دليل على أن الغبار منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس.

وأما حمل اللفظ على الطهارة اللغوية: أي النظافة، فالطهارة إذا جاءت من الشارع فهي على حقيقتها الشرعية، فالأصل في كلام الشارع حمله على الحقيقة الشرعية حتى يمنع من ذلك مانع، ولم يوجد مانع يمنع من ذلك.

ومن أجاز إزالة النجاسة بأي مزيل قالع للنجاسة أجاز إزالة النجاسة بالدلك.

(1)

مواهب الجليل (1/ 152).

(2)

حاشية الدسوقي (1/ 75).

ص: 585

ومن اشترط أن تكون النجاسة يابسة: رأى أن هناك إجماعاً أن النجاسة الرطبة على الخف لا يكفي في تطهيرها الدلك، كما نقله النووي عن الخطابي ونقلناه عن النووي

(1)

،

والحقيقة أن المسألة ليس فيها إجماع، والأحاديث مطلقة، تشمل الرطب واليابس، بل إن الحديث نص في الرطب.

(1711 - 239) فقد روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير ـ يعنى ابن معاوية ـ ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:

يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى قال: فهذه بهذه

(2)

.

[إسناده صحيح]

(3)

.

(1)

وكلام الخطابي موجود في معالم السنن، حيث يقول (1/ 102): وقال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، قال: وهذا إجماع الأمة. اهـ

قلت: على التنزل بأن كلام الخطابي صحيح في أن الأرض النظيفة تطهر الأرض النجسة، فإذا أمكن تطهير نجاسة الأرض بالتراب، أمكن تطهير سائر النجاسات بالقياس. وأما قوله: إن النجاسة مثل البول تصيب الثوب أو البدن لا يطهرها إلا الغسل، فماذا يقول في الاستجمار، فإن الحجارة تطهر البول، وهو على البدن، فهذا كاف في خرق الإجماع المنقول، والله أعلم.

(2)

المسند (6/ 435).

(3)

سبق تخريجه، في كتاب آداب الخلاء، رقم (394)، والجهالة بالصحابية لا تضر. وله =

ص: 586

ومن قيد النجاسة بأن تكون في أرواث الدواب وأبوالها خاصة نظر إلى أن هذا النوع من النجاسة يشق الاحتراز منه، ويكثر في الطرقات فعفي عنها، وخفف في طهارتها بخلاف غيرها من النجاسات.

وما سبق ترجيحه هناك بأن النجاسة أياً كانت تزال بأي مزيل فهو الراجح هنا، والله أعلم.

= شاهد من حديث أم سلمة.

ص: 587