الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1493 - 21) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله بن جهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع،
= لم يصل لنا إلا من طريقهم، جمعنا الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأماتنا على محبتهم، واقتفاء أثرهم.
وقد رواه أحمد، وهو أعلى من سنن أبي داود إلا أن في إسناد أحمد مؤمل بن إسماعيل، وهو سيء الحفظ، فنزلت إلى أبي داود لقوة إسناده.
فقد رواه أحمد (2/ 219) حدثنا مؤمل، ورواه الحاكم (2498)، والبيهقي (9/ 33) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي.
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (2809) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، ثلاثتهم عن وهيب به.
وقال الحافظ في الفتح (9/ 648) ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص،
…
وذكر الحديث، فقال: وسنده حسن ". اهـ
وقد اختلف فيه على ابن طاووس.
فرواه وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وخالفه معمر بن راشد، فرواه عبد الرزاق (8712) عن معمر، عن ابن طاووس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل الجلالة وألبانها، وكان يكره أن يحج عليها. وهذا معضل.
ومعمر مقدم على وهيب، خاصة في أهل اليمن، فمعمر وشيخه ابن طاووس يمنيان.
وأخرجه الدارقطني (4/ 283)، والحاكم (2269)، وعنه البيهقي (9/ 333) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
وصحح إسناده الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. اهـ
انظر إتحاف المهرة (11799)، تحفة الأشراف (8726)، أطراف المسند (4/ 53) ألحقه المحقق وفقه الله مستدركاً على ابن حجر عدم ذكره.
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها
(1)
.
[إسناده حسن وعمرو بن أبي قيس قد توبع في أيوب]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (3787).
(2)
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2249) من طريق أحمد بن أبي سريج به.
وأخرجه البيهقي (5/ 254) من طريق عبد الوارث، عن أيوب به، بلفظ: نهى عن ركوب الجلالة.
وأخرجه الترمذي (1824)، والحاكم في المستدرك (2248) والبيهقي (9/ 332) من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر به.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح، فرواه محمد بن إسحاق، عنه، عن مجاهد، عن ابن عمر.
وخالفه الثوري، قال الترمذي: روى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قلت رواية الثوري رواها عبد الرزاق في المصنف (8718).
وابن أبي شيبة (5/ 148) رقم 24610، حدثنا وكيع، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان به، فالراجح من رواية مجاهد أنها مرسلة.
قال الترمذي في علله (ص: 304) بعد أن ذكر رواية محمد بن إسحاق لابن أبي نجيح موصولة، قال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة مرسل. اهـ
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (8713)، وابن أبي شيبة أيضاً (5/ 148) من طريق الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد مرسلاً أيضاً.
كما خالفهم شريك، عن ليث بن أبي سليم، فرواه البيهقي (9/ 332) عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهذا الإسناد منكر، تفرد به شريك، وهو سيء الحفظ، عن ليث وهو ضعيف.
انظر إتحاف المهرة (10130)، تحفة (7589).