الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في ميتة البحر
اختلف العلماء في ميتة البحر،
فقيل: إن إباحة الأكل إنما تختص بالسمك دون سائر ميتات البحر، بشرط أن يكون موت السمك بسبب ظاهر، كانحسار الماء أو نبذه له، أو ضرب صياد ونحو ذلك، فإن مات السمك حتف أنفه بغير سبب ظاهر وطفا، فإنه يكره أكله، وأما الطهارة فجميع ميتات البحر طاهرة، فلم يعلقوا حكم الأكل بالطهارة، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية
(2)
.
وقيل: بإباحة جميع ميتات البحر، مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور، إلا أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير الماء
(3)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 151)، بدائع الصنائع (1/ 79) و (5/ 36)، حاشية ابن عابدين (6/ 306، 307) البناية (10/ 726)، تبيين الحقائق (5/ 297)، المبسوط (1/ 57) و (11/ 267).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 15).
(3)
انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 5)، المنتقى للباجي (3/ 128)، التفريع (1/ 215، 216)، ومختصر خليل (ص: 6)، القبس (1/ 134)، حاشية الدسوقي (1/ 49)، ومنح الجليل (1/ 45)، الخرشي (3/ 26)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 186).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (15/ 63)، المجموع (1/ 180)، روضة الطالبين (3/ 275)، مغني المحتاج (1/ 78) و (4/ 298)، إعانة الطالبين (1/ 90)، نهاية المحتاج (1/ 239). =