الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1480 - 8) أخرج عبد الرزاق
(1)
، وأحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
، وابن جرير الطبري
(5)
، والبيهقي
(6)
، واللفظ للبيهقي، رووه كلهم من طريق الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزبير،
أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده.
[إسناده ضعيف]
(7)
.
وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه
(1)
المصنف (1234).
(2)
المسند (6/ 332، 336).
(3)
السنن (267).
(4)
سنن النسائي (1/ 189).
(5)
في التفسير (4243).
(6)
السنن الكبرى (1/ 313)
(7)
سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (93).
سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والمخالف لقوله. فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولاً له. والله أعلم.
وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:
(1481 - 9) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى
(1)
.
[إسناده صحيح].
وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.
بل الثابت عن ابن عباس خلافه.
(1482 - 10) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال:
قال ابن عباس: إذا جعلت الحائضُ ثوباً أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها
(2)
.
[إسناده حسن لغيره]
(3)
.
(1)
تفسير الطبري (4242، 4244).
(2)
تفسير الطبري (4252).
(3)
سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (94).
قال النووي: " وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده " اهـ
(1)
.
وقال الشوكاني: " وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء "
(2)
.
فالراجح: طهارة المسلم سواء كان محدثاً أو غير محدث، وسواء كان حدثه أكبر أم أصغر، وأما طهارته حال الممات فإننا سوف نتعرض له في باب مستقل عند الكلام على الميتة.
(1)
شرح مسلم (3/ 204)
(2)
تفسير فتح القدير (1/ 226).