الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
(1703 - 231) ما رواه أحمد بن منيع في مسنده، قال: حدثنا ابن علية، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، عن حسن بن علي، أو أن حسين بن علي، قال:
حدثتنا امرأة من أهلي، قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً على ظهره يلاعب صبياً على صدره، إذ بال فقامت لتأخذه، وتضربه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعيه، إيتوني بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن ابن معين يرى أن رواية أبي مجلز عن الحسن مرسلة]
(2)
.
اعتراض وجواب:
= ورواه أبو يعلى في مسنده أيضاً (6923) حدثنا حوثرة، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بول الغلام يصب عليه الماء صباً ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل غسلاً طعمت أو لم تطعم.
قلت: خالف فيه حوثرة، فقد رواه علي بن الجعد في مسنده وسبق ذكرها، عن المبارك ابن فضالة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة موقوفاً عليها، كما هي رواية ابن أبي شيبة ورواية أبي داود.
كما أن الحسن هنا رواه عن أم سلمة مباشرة، فدلسه، والحديث معروف من رواية الحسن، عن أمه، عن أم سلمة موقوفاً عليها.
وأخرجه البيهقي (2/ 415) من طريق كثير بن قاروند، أنبأ عبد الله بن حزم، عن معاذة بنت حبيش، عن أم سلمة به مرفوعاً.
ولم أقف على ترجمة لمعاذة بنت حبيش، وكذلك الرواي عنها عبد الله بن حزم.
(1)
المطالب العالية (13).
(2)
انظر التهذيب (11/ 172).
اعترض الحنفية على هذا الاستدلال بقولهم: إن النضح الوارد في الحديث المقصود به الغسل، فإن النضح قد يطلق على الغسل.
(1704 - 232) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: عن علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، وانضح فرجك
(1)
.
وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك
(2)
.
وفي رواية لمسلم: " يغسل ذكره ويتوضأ "
(3)
.
فأطلق النضح على الغسل.
وأجيب:
لا إشكال في إطلاق النضح على الغسل وعلى الرش، وهو مشترك بينهما، وإذا جاءت قرينة تعين أن المراد من النضح الرش تعين، وامتنع حمله على الغسل، فلما قال في الحديث: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، امتنع حمل النضح على الغسل، ولو حملنا على الغسل كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التفريق بين بول الغلام والجارية لغواً لا فائدة منه.
قال ابن دقيق العيد: " ورد في بعض الأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما، ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قوياً في النضح غير الغسل"
(4)
.
(1)
مسلم (303).
(2)
البخاري (269).
(3)
مسلم (303).
(4)
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 80 - 81).