الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1575 - 103) وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده
(1)
.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم:
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
فإذا كان القذر لا يصلح للمسجد، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم المكلوم والمستحاضة في دخول المسجد مع أن الدم منهما قد ينزف، لم يكن هذا من المستخبث شرعاً.
الدليل الرابع:
جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى:{قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.
الدليل الخامس:
أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن المؤمن لا ينجس.
(1)
صحيح البخاري (309).
(2)
صحيح مسلم (285).