الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير
اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،
فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية
(5)
، ورجحه الشوكاني
(6)
.
دليل من قال بنجاسة الخنزير
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس}
(7)
.
والرجس: يأتي بمعنى النجس.
(1)
البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(2)
التمهيد (1/ 320).
(3)
مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
(4)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(5)
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).
(6)
السيل الجرار (1/ 38).
(7)
الأنعام: 145.