الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده صحيح]
(1)
.
قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه، اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاً، ولا قائل به
(2)
.
الدليل الخامس:
(1571 - 99) ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، وفيه دم فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اغسليه، فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (6/ 355)، وقد سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم:205.
(2)
حاشية السندي على النسائي (1/ 155).
(3)
المسند (6/ 66).
(4)
الإسناد فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، إلا أنه صالح في الشواهد.
وفيه حيي بن عبد الله، مختلف فيه.
فقال أحمد: حيي أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال (6/ 588). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال البخاري: فيه نظر انظر التاريخ الكبير (3/ 76).
وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء والمتروكين له (162).
وقال أبو أحمد ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. انظر الكامل في الضعفاء (2/ 559) وتهذيب الكمال (6/ 588).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 235). وفي التقريب: صدوق يهم.
وشيخ أحمد هو الحسن بن موسى الأشيب، ثقة. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 37)، والثقات (8/ 170)، والتهذيب (2/ 323).
وانظر موضع الحديث من إتحاف المهرة (22981)، أطراف المسند (9/ 286).