الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في طهارة ماء المرأة
اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
. والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة
(3)
؛ لأن رطوبة فرجها نجسة.
والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.
(1)
المجموع (2/ 572).
(2)
المغني (1/ 517).
(3)
المجموع (2/ 572)، الإنصاف (1/ 351)، المغني (1/ 517) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقاً من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.