الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في سؤر الكلب
اختلف العلماء في سؤر الكلب.
فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية
(4)
.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(1604 - 132) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.
ورواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 24)، المبسوط (1/ 48)، بدائع الصنائع (1/ 64).
(2)
المجموع شرح المهذب (1/ 221).
(3)
الفتاوى الكبرى (1/ 417)، الفروع (1/ 236)، طرح التثريب (2/ 120)، الإنصاف (1/ 310)، كشاف القناع (1/ 181).
(4)
مواهب الجليل (1/ 74)، الخرشي (1/ 76)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 85، 86).