الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1543 - 71) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبان، عن أنس، قال: لا بأس ببول ذات الكرش
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الراجح من الخلاف:
القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه هو أقوى الأقوال، وأوسطها، بين قول من يرى طهارة جميع الأبوال عدا بول الآدمي، وقول من يرى نجاسة كل الأبوال.
ولا يمكن أن يباح لحمه، ثم يكون بوله نجساً.
ولا يمكن أن يكون الكلب والخنزير أطهر بولاً من الإنسان، وأن يكون ريق الكلب نجساً، وبوله طاهراً، وبوله أخبث من ريقه، لذا أجد مذهب المالكية والحنابلة أقوى الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم.
(1)
المصنف (1483).
(2)
في إسناده أبان بن أبي عياش، وهو ضعيف.