الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1560 - 88) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وإنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
= في المذي مثل هذا، وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (2/ 543)، تحفة الأشراف (4664)، إتحاف المهرة (6163).
(1)
سنن أبي داود (211).
(2)
في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، كما أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 117).
والحديث أخرجه ابن الجارود (7)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 111)، والطبراني في الكبير (3/ 158) رقم: 1989، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 511)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 512) وابن عساكر في تاريخ دمشق (29/ 50) من طريق معاوية بن صالح به.
وأخرجه أحمد (4/ 342)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (865)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (29/ 49) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح به. بطوله وذلك بذكر السؤال عما يوجب الغسل، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. =