الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم، فهو طواف الفضلات، بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته لو كان المقتضي للتنجيس قائماً، ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إلا ثوب واحد
(1)
.
الدليل السابع:
(1557 - 85) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبر عن عطاء،
عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود أو إذخرة، وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط
(2)
.
[إسناده صحيح، وروي مرفوعاً ولم يصح]
(3)
.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 592).
(2)
الأم (1/ 56).
(3)
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 159) من طريق عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 53) من طريق عبد الرحمن: هو ابن زياد، ثنا شعبة، عن عمرو ان دينار به، موقوفاً.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 158) رقم 11321، والدارقطني (1/ 124) والبيهقي في السنن (2/ 418) من طريق إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.
وابن جريج وعمرو بن دينار أثبت من طريق ابن أبي ليلى، فإنه من رواية شريك عن =