الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير النجاسات بالماء وحده، كما في غسل دم الحيض، ومعلوم أن الماء وحده ليس من شأنه إزالة أثر النجاسة، فلو كانت إزالة الأثر مشترطة لأرشد الشارع إلى مطهر آخر، كما أرشد في تطهير ولوغ الكلب إلى التراب مثلاً.
الدليل الثالث:
(1680 - 208) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:
= أخيه، أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج ".
وعلى كل حال الذي أراه أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة ليست صحيحة، إنما هي أعدل من غيرها فحسب، ولا أزيد على هذا. والله أعلم.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه ابن لهيعة، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد كما في إسناد الباب، عن موسى بن داود الضبي، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (2/ 380) وأبو داود (365) من طريق قتيبة بن سعيد.
والبيهقي (2/ 408) من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
فجعلوا حديث ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب، وليس عن عبيد الله بن أبي جعفر.
وأخرجه البيهقي في السنن (2/ 408) من طريق علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت نمار به.
قال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: قال إبراهيم الحربي: الوازع بن نافع غيره أوثق منه، ولم يسمع من خولة بنت نمار أو يسار إلا في هذين الحديثين. اهـ
انظر إتحاف المهرة (19672)، أطراف المسند (7/ 434)، تحفة الأشراف (14286).