الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طاهراً فلا حاجة إليه، وإن كان متنجساً لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي
(1)
.
وقال ابن الأثير: قد يَرِد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينه
(2)
.
(1709 - 237) قلت: الحديث قد رواه مسلم من طريق الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال:
كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه، فهو ينضح الدم عن جبينه
(3)
.
قال السيوطي في شرحه للحديث: ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله
(4)
.
الراجح:
أن المذي يجب غسله، سواء كان على الثوب أو على البدن، ويكفي في غسله كف من ماء؛ لأن المذي عادة يكون يسيراً، فيكفيه الماء اليسير، ولفظ النضح مع كونه يراد به الغسل في اللغة، فهو من مفردات محمد بن إسحاق، فإن حملنا النضح على الغسل حسنا حديثه، حيث لم ينفرد بوجوب الغسل،
(1)
الفتح بتصرف يسير (1/ 439).
(2)
النهاية في غريب الحديث (5/ 70).
(3)
رواه مسلم (1972)، وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ:" وهو يمسح الدم عن وجه".
(4)
الديباج (4/ 402).
فحديث علي في الصحيحين نص في وجوب الغسل، وإن حملنا النضح على الرش ضعفنا حديث محمد بن إسحاق؛ لأن الحديث إذا كان أصلاً في الباب، فلا نقبل ما ينفرد به الصدوق، وهذه قاعدة مهمة يغفل عنها بعض المتأخرين ممن له عناية بالتصحيح والتضعيف، وقد نبه عليها ابن رجب في كتابه العظيم شرح علل الترمذي، والله أعلم.