الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلولا أن الجنب يؤثر في طهورية الماء لما نهى عنه، فهذا دليل على أن بدنه نجس.
وأجيب:
بأنه لم يتعرض رسول صلى الله عليه وسلم لحكم الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إنه أصبح نجساً بمجرد الاغتسال فيه، فالحديث ليس فيه إلا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، حالة كون المغتسل جنباً، فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟
يقال: إن الطباع مجبولة على كراهة استعمال الماء الدائم الذي يغتسل فيه من الجنابة، وقد يكون في بدنه شيء من المذي فيستقذر.
دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض}
(1)
.
واعتزال النساء: اعتزال لجميع بدنها. ومن باشرها لا يصدق عليه أنه اعتزلها.
وأجيب:
بأن الذي يوضح القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم
(2)
، وقد ذكرته بطوله:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح ".
(1)
البقرة، آية:222.
(2)
صحيح مسلم (302).