الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في المني والمذي والودي من الحيوان
المبحث الأول
في مني الإنسان
اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس،
فقيل: المني نجس، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
وقول في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 85)، المبسوط (1/ 81)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 32)، شرح معاني الآثار (1/ 53)، البحر الرائق (1/ 235،236).
(2)
قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 113): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ
وقال في القوانين الفقهية (ص: 51): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 111)، مواهب الجليل (1/ 285)، مختصر خليل (ص: 15)، التاج والإكليل (1/ 285،285)، المفهم للقرطبي (1/ 558)، والمدونة (1/ 128)، المنتقى شرح الموطا (1/ 103).
(3)
المجموع (2/ 572).
(4)
المغني (1/ 516)، الإنصاف (1/ 350،351)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. =
وقيل: المني طاهر، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، ورجحه ابن حزم
(3)
، وابن تيمية
(4)
.
وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من غسل المني رطباً، وفركه يابساً.
فأخذ الحنابلة والشافعية من الاكتفاء بفركه يابساً دليلاً على طهارته، إذ لو كان نجساً لوجب غسله خاصة أن المني سائل ثخين، ويتشرب جزء منه الثوب، ولو كان المني نجساً لجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله، خاصة أن
= الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة
(1)
المجموع (1/ 156)، (2/ 553)، مغني المحتاج (1/ 80).
(2)
انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 32) رقم 158، 159، 150. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (3/ 56): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جداً، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 25)، ورواية
عبد الله (1/ 59) رقم 52. ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 157،192،257).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (1/ 516)، الإنصاف (1/ 350،351).
(3)
قال في المحلى (1/ 135) مسألة: 131: المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق. اهـ
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 588).