الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة
.
الدليل الأول:
أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني:
أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.
الدليل الثالث:
أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.
= قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.
وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري.
وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (1/ 156)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ 77)، الخرشي (1/ 112)، القوانين الفقهية (ص: 28).
(1)
مغني المحتاج (1/ 85)،
(2)
المبدع (1/ 323)، الإنصاف (1/ 322).