الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في طهارة لبن الآدمي الميت
اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،
فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية
(3)
، والمذهب عند الشافعية
(4)
.
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في باب أحكام الميتة
(5)
.
(1)
الخرشي (1/ 85)، حاشية الدسوقي (1/ 51)، وقال القرطبي في تفسيره (10/ 126): فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتاً، فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. الخ كلامه رحمه الله.
(2)
المجموع (1/ 299، 300).
(3)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 182): وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقاً، خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد. اهـ وانظر منح الجليل (1/ 48).
(4)
قال النووي في المجموع (1/ 299، 300): إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت - فاللبن نجس كما في الشاة. وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر; لأنه في إناء طاهر. اهـ
(5)
في المبحث الخامس من الباب الرابع.