الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة
.
ذهب الحنفية إلى أن سؤر الهرة وحشرات البيوت كالفأرة والحية طهور مكروه
(1)
.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى طهارة سؤرها بلا كراهة
(2)
.
وقيل: يغسل الإناء من ولوغ الهرة، قال به أبو هريرة
(3)
، وسعيد بن
(1)
قال في المبسوط (1/ 50): فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة، والحية، ونحوهما في القياس فنجس; لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه استحسن فقال: طاهر مكروه; لأن البلوى التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة هنا، فإنها تسكن البيوت، ولا يمكن صون الأواني عنها. اهـ وانظر البناية (1/ 444) شرح معاني الآثار (1/ 19)، إعلاء السنن للتهانوي (1/ 288)، مرقاة المفاتيح (2/ 61) شرح المشكاة للطيبي (2/ 108).
(2)
انظر في مذهب المالكية: الاستذكار (2/ 112)، البيان والتحصيل (1/ 44)، التمهيد (3/ 18)، عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 137).
وانظر في مذهب الشافعية: الوسيط للغزالي (1/ 341)، الأوسط (1/ 277)، روضة الطالبين (1/ 143).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 257)، الإنصاف (1/ 243)، تنقيح التحقيق (1/ 267)، شرح الزركشي (1/ 139).
(3)
رواه أبو داود (72) عنه بسند صحيح. وقد جاء عن أبي هريرة خلافه، فعلى هذا يكون لأبي هريرة قولان في المسألة.
فقد أخرجه أبو عبيد في الطهور (222) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 302) قال: نا علي بن معبد، عن أبي المليح: الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: إن أبا هريرة كان لا يرى بأساً، وربما كفى له الإناء، وقال: إنما هو من أهل البيت. وهذا سند صحيح أيضاً.