الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والصحيح من قولي الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية
(4)
، وإليه ذهب الحسن البصري
(5)
.
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي
(6)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(7)
، واختاره ابن حزم
(8)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 223)، الفتاوى الهندية (5/ 289)، بدائع الصنائع (5/ 40)، الجوهرة النيرة (2/ 185)، المبسوط (11/ 255).
(2)
مغني المحتاج (4/ 304)، أسنى المطالب (1/ 568)، تحفة المحتاج (9/ 386)، نهاية المحتاج (8/ 156).
(3)
الإنصاف (10/ 356).
(4)
المدونة (1/ 542)، والتاج والإكليل (4/ 346)، مواهب الجليل (3/ 230).
(5)
انظر المغني (9/ 329).
(6)
المجموع (9/ 30).
(7)
المغني (9/ 329)، الإنصاف (10/ 356)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، كشاف القناع (6/ 193، 194).
(8)
المحلى (7/ 410).