الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في أجزاء الميتة
المبحث الأول
في عظم الميتة وقرنها وحافرها
عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعاً، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر
(1)
.
وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم فقد اختلف العلماء في طهارته على النحو التالي:
فقيل: إن عظام هذا الحيوان طاهرة، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية
(2)
إلا أن الحنفية يستثنون أمرين:
الأول: عظم الخنزير.
الثاني: ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة
(3)
.
(1)
انظر غمز عيون البصائر (4/ 214)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).
(2)
الفتاوى الكبرى (1/ 267).
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 167)، البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 63)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، الجامع الصغير (ص: 329)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33).