المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: يكون الماء طاهرا غير مطهر: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌ خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأولتعريف النجاسة

- ‌تعريف الحنفية للنجاسة:

- ‌تعريف المالكية للنجاسة:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثانيالأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالثأقسام النجاسات

- ‌الباب الأولفيما فيه حياة حيوانية

- ‌الفصل الأولفي طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأولفي طهارة المسلم المحدث

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة المشرك

- ‌دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة المشرك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالثفي الميت من بني آدم

- ‌الفصل الثانيفي الحيوان حال الحياة

- ‌المبحث الأولفي حيوان مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيفي الجلالة

- ‌الفرع الأول:في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني:في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثالثفي الحيوان محرم الأكل

- ‌الفرع الأول:فيما ليس له نفس سائلة

- ‌خلاف العلماء في الحيوان الذي لا دم له يجري

- ‌دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون متولداً من طاهر

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي لحيوان الذي له نفس سائلة

- ‌المسألة الأولى: في الهرة

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثالثة: في نجاسة الكلب

- ‌دليل من قال بطهارة عين الكلب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌جواب ثالث:

- ‌دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح

- ‌الباب الثانيفي فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأولفي البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأولفي بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأولفي بول الصبي والجارية

- ‌الفرع الثانيذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالثفي البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثانيفي بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأولفي بول وروث الحيوان المأكول

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره

- ‌دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌دليل من قال بنجاسة البول والروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الترجيح

- ‌الفصل الثانيفي المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأولفي مني الإنسان

- ‌دليل من قال: إن المني نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرع الأولفي المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثانيفي مني الحيوان

- ‌دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقاً

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي المذي

- ‌دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابعفي نجاسة الودي

- ‌الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌فرعمذي الحيوان غير الآدمي

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم

- ‌المبحث الأولفي نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثانيفي نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من قال: إن الدم طاهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الثالثفي دم الشهيد

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي علقة الحيوان الطاهر

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامسفي دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادسدم الكبد والطحال

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث السابعفي دم السمك

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي حكم القيء

- ‌دليل من قال بنجاسته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسحكم القلس

- ‌الفصل السادسفي رطوبة الفرج

- ‌دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابعفي اللبن

- ‌المبحث الأولفي طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثانيفي طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌المبحث الثالثفي لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابعفي لبن البهيمة المأكولة الميتة

- ‌الفصل الثامنفي القيح والصديد

- ‌دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل التاسعفي بيض الحيوان

- ‌المبحث الأولفي بيض مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيبيض غير مأكول اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالثفي البيض الفاسد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابعسلق البيض بماء نجس

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الباب الثالث:في الآسار

- ‌الفصل الأولفي سؤر الآدمي

- ‌الأدلة على طهارة سؤر الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على طهارة سؤر المحدث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأولفي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالثفي سؤر سباع البهائم والطير

- ‌اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعفي سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامسفي سؤر الكلب

- ‌دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الباب الرابعفي أحكام الميتة

- ‌الفصل الأولالميتة الطاهرة

- ‌المبحث الأولفي ميتة الآدمي

- ‌دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الميت نجس مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي ميتة ما لا نفس له (دم)

- ‌المبحث الثالثفي ميتة البحر

- ‌دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

- ‌دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي الميتة النجسة

- ‌دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي أجزاء الميتة

- ‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌المبحث الثانيفي شعر الميتة وريشها ووبرها

- ‌المبحث الثالثفي جلد الميتة

- ‌المبحث الرابعفي عصب الحيوان الميت

- ‌دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامس (*)فيما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته

- ‌المبحث الخامسفي لبن الميتة

- ‌الفرع الأولفي لبن الآدمي الميت

- ‌اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة

- ‌دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس

- ‌الفرع الثانيفي لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادسفي بيض الحيوان الميت

- ‌دليل من قال بالطهارة مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعفي إنفحة الميتة

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الخامس:في الجمادات

- ‌الفصل الأولفي طهارة الخمر

- ‌دليل من قال: إن الخمر نجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السادس:في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأولفي حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثهل التطهر من النجاسة على الفور أم على التراخي

- ‌استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

- ‌الفصل الرابعفي اشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الخامسفي ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌مبحثطهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية

- ‌دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسفي مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الفصل السابعفي ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأولإزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثانيفي إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالثفي إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السابع:في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأولفي إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأولفي مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثانيهل يتعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالثهل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

- ‌دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌دليل من قال يشترط العصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابعفي حكم الحت والقرص

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامنفي كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسعفي الكلام على غسالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأولفي تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقاً وبول الأنثى

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه النضح

- ‌الدليل على أن النضح يراد به الغسل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأولفي التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأولفي تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من غسلها

- ‌الفرع الثانيفي مسح البول والغائط بالحجارة

- ‌الفرع الثالثفي إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الرابعفي وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثانيفي التطهير بالدلك

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ الثاني: مذهب المالكية:

- ‌ الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثالثالتطهير بالجفاف

- ‌دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابعفي التطهير بالاستحالة

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأولفي كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأولأن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه نجس:

- ‌دليل من قال: يكون الماء طاهراً غير مطهر:

- ‌الفرع الثانيأن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌الفرع الثالثأن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

- ‌دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقاً:

- ‌دليل من اشترط أن لا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الرابعأن يزول تغير الماء النجس عن طريق النزح

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية في التطهير بالنزح:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المائعات سوى الماء

- ‌دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره:

- ‌دليل من قال: يمكن تطهيره:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السادسفي كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأولفي كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأولفي عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌ الدليل على عدم التتريب

- ‌دليل من قال: يستحب غسله سبعاً، ولا يجب:

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل سبعاً مع التتريب:

- ‌الفرع الثانيفي وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالثفي تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

- ‌دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

- ‌دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامسهل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادسفي صفة التطهير بالتراب

- ‌دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثانيفي كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌دليل من قال: يكون الماء طاهرا غير مطهر:

وقد سبق بحث مستقل في طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة، مع ذكر حجج الفريقين، فارجع إليها غير مأمور.

‌دليل من قال: يكون الماء طاهراً غير مطهر:

قالوا: لا يكون مثل هذا الماء طهوراً، وقد زالت به النجاسة، ولا يكون نجساً، وهو ماء كثير غير متغير، قاسوه على الماء القليل إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة عندهم، فإنه عندهم يكون طاهراً غير مطهر.

وقد ترجح في بحث سابق أن الماء قسمان: طهور ونجس، ولا يوجد قسم من المياه يكون طاهراً غير مطهر

(1)

.

الراجح: أن الماء إذا زال تغيره بنفسه فإنه يكون طاهراً مطهراً، وإنما حكم عليه بالنجاسة لتغيره بها، وقد زال عنه هذا الوصف، فرجع إلى أصله.

هذا خلاف أهل العلم في الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، وهل يختلف الحكم إذا كان الماء المتغير بنفسه قليلاً؟

الجواب: اختلف أهل العلم في الماء النجس القليل إذا زال تغيره بنفسه:

فقيل: إذا وقعت في الأواني أو في الحوض الصغير نجاسة، فلهم في تطهير الماء بشرط زوال تغيره إن وجد ثلاثة أقوال:

فقيل: إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج الماء منه طهر، وإن قل إذا كان الخروج حال دخول الماء فيه؛ لأنه بمنزلة الجاري.

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه.

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء، وسائر

(1)

انظر كتابي أحكام الطهارة (مجلد المياه والآنية) من هذه السلسلة.

ص: 608

المائعات كالماء في القلة والكثرة، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

تعليل الحنفية:

أن الماء النجس إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج الماء منه، وكان خروج الماء حال دخول الماء الجديد فيه؛ أصبح بمنزلة الماء الجاري، والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

وقيل: إنه لا يمكن أن يطهر بنفسه، وهو قليل، وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

لأن الماء القليل عند الشافعية والحنابلة ينجس مطلقاً إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير، فزوال النجاسة إنما هو شرط في تطهير الماء الكثير، وأما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة.

ويستدلون بأدلة أشهرها:

(1719 - 247) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة

(1)

تبيين الحقائق (1/ 23)، بدائع الصنائع (1/ 87)، شرح فتح القدير (1/ 81).

(2)

الخرشي (1/ 80، 81)، منح الجليل (1/ 42، 43)، حاشية الدسوقي (1/ 46، 47)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 41، 42).

(3)

المجموع (1/ 183 - 191)، الحاوي (1/ 339)، مغني المحتاج (1/ 22، 23)، روضة الطالبين (1/ 20، 21)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 1/ 28، 29)، المهذب (1/ 7).

(4)

الإنصاف (1/ 66)، الكافي (1/ 10)، كشاف القناع (1/ 38)، المغني (1/ 52)، المبدع (1/ 58).

ص: 609

وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

(1)

.

[إسناده صحيح إن شاء الله]

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث.

الوجه الثاني:

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.

الدليل الثاني:

(1720 - 148) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه،

أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه

(3)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا يتغير، ونهيه عن الاغتسال فيه دليل على أنه يؤثر فيه البول، ولم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم التغير.

(1)

المصنف (1/ 133) رقم 1526.

(2)

سبق تخريجه انظر حديث (88) من كتابي: أحكام الطهارة (المياه والآنية).

(3)

البخاري (239)، ومسلم (239).

ص: 610

الدليل الثالث:

(1721 - 249) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.

(1722 - 250) ورواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، وهذا دليل على أن النجاسة تؤثر في الماء ولو لم يتغير الماء.

وإذا كان الماء القليل يحكم له بالنجاسة ولو لم يتغير لم يكن زوال تغيره بنفسه مؤثراً في طهارته.

والصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في بحث مستقل، وذكرت أدلة الأقوال في كتاب أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا.

(1)

صحيح مسلم (279).

ص: 611