الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، وإلا فطاهر، اختاره القاضي من الحنابلة
(1)
.
دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للنجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لنقل إلينا تحرز الرسول صلى الله عليه وسلم من إصابة الرطوبة لثيابه، ولنقل إلينا غسله ما أصابه منها، ولجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالتحرز منها، والتطهر منها إذا لحق الثوب شيء من ذلك، فلما لم يأت شيء من هذا علم أن الرطوبة طاهرة.
الدليل الثاني:
قال ابن مفلح الصغير: كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون
(2)
، وهو يصيب الرطوبة، فلو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يلاقي رطوبته بخروجه منه
(3)
.
وقال ابن قدامة: لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته
(4)
.
= ألا يتغذى بالنجاسات، وأن يكون الحيوان ممن لا يحيض.
وقال في مواهب الجليل (1/ 105): يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر. اهـ
(1)
المغني (1/ 414).
(2)
الأنبياء كغيرهم في هذا، ولم يثبت حديث صحيح في نفي الاحتلام عنه صلى الله عليه وسلم.
(3)
المبدع (1/ 451).
(4)
المغني (1/ 414).