الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس
(2)
، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني
(3)
، وهو قول شاذ.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين:" أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب "
(4)
.
الدليل الثاني:
(1474 - 2) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 70)، تبيين الحقائق (1/ 88).
(2)
انظر المصنف لعبد الرزاق (1234)، ومسند أحمد (6/ 332) وسيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى.
(3)
سيأتي قوله منسوباً ومخرجاً إن شاء الله تعالى.
(4)
البخاري (516)، ومسلم (41 - 543).
(5)
البخاري (285)، ومسلم (371).