الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير
إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجساً بلا خلاف،
حكاه النووي في المجموع
(1)
، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.
وحكى صاحب الإنصاف خلافاً للحنابلة في الطعم
(2)
.
وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معاً فقد اختلف العلماء،
فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معاً إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وقيل: إن بقي اللون والرائحة معاً فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية
(6)
.
(1)
المجموع (2/ 613).
(2)
قال في الإنصاف (1/ 317): ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يضر. اهـ
(3)
شرح فتح القدير (1/ 209)، البحر الرائق (1/ 249)،
(4)
قال في حاشية الدسوقي (1/ 80): ولا يشترط زوال لون وريح عسرا، بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب، لا في الغسالة. اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 163)، الخرشي (1/ 115) منح الجليل (1/ 73).
(5)
كشاف القناع (1/ 183)، الفتاوى الكبرى (1/ 429)، مطالب أولي النهى (1/ 228)، شرح منتهى الإرادات (1/ 103)، المبدع (1/ 239)، الإنصاف (1/ 317).
(6)
المجموع (2/ 613، 614)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 433)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 86)، تحفة المحتاج (1/ 318).