الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
بيض غير مأكول اللحم
اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية
(1)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: إن بيضه تبع لأصله، فإن كان أصله طاهراً كان بيضه طاهراً، وإن كان أصله نجساً كان بيضه كذلك
(5)
.
(1)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 43)، مواهب الجليل (1/ 93)، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقاً.
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 574): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع ، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: 448)، مغني المحتاج (4/ 306).
(3)
مغني المحتاج (4/ 306)، إعانة الطالبين (2/ 352).
(4)
كشاف القناع (1/ 195).
(5)
استفدت هذا من كلام ابن قدامة في حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه، حيث يقول في المغني (4/ 175): أما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير، فإن كان مما لا نفع فيه، لم يجز بيعه ، طاهراً كان أو نجساً. وإن كان ينتفع به، بأن يصير فرخاً، وكان طاهراً، جاز بيعه; لأنه طاهر منتفع به; أشبه أصله، وإن كان نجساً، كبيض البازي، والصقر، ونحوه، فحكمه حكم فرخه. وقال القاضي: لا يجوز بيعه; لأنه نجس، لا ينتفع به في الحال. وهذا ملغى بفرخه، وبالجحش الصغير. اهـ