الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في حكم الحت والقرص
اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال بالاستحباب:
(1688 - 216) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
سألت أمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه.
وفي رواية: قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه
(5)
.
وجه الاستدلال:
بين الرسول في الثوب الذي أصابته نجاسة الدم أنها تحته ثم تدلكه بالماء،
(1)
مواهب الجليل (1/ 159).
(2)
فتاوى الرملي (1/ 65)، روضة الطالبين (1/ 28)، أسنى المطالب (1/ 21).
(3)
انظر روضة الطالبين (1/ 28)،
(4)
الفروع (1/ 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 103)، كشاف القناع (1/ 185).
(5)
البخاري (227)، ومسلم (291).