الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1684 - 212) ما رواه أبو داود، من طريق عبد الوارث، حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي،
عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً
(1)
.
[إسناده ضعيف، ورواه الدارمي بإسناد صحيح]
(2)
.
= وأخرجه البيهقي في السنن (2/ 407) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به.
واختلف فيه على سليمان بن سحيم:
فروي عنه كما سبق.
وأخرجه الواقدي في المغازي (2/ 685)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (8/ 293) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن سليمان بن سحيم، عن أم علي بنت أبي الحكم، عن أمية بنت قيس أبي الصلت.
فزاد في إسناده أم علي بنت أبي الحكم، وجعله من مسند أمية بنت قيس.
والواقدي متروك، وكذا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة.
(1)
سنن أبي داود (357).
(2)
في إسناده أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، لم يرو عنها إلا عبد الوارث بن سعيد، ولم يوثقها أحد، وفي التقريب: لا يعرف حالها.
وقد رواه البيهقي في السنن (2/) من طريق عبد الوارث به.
وقد أخرجه الدارمي بإسناد صحيح (1011) من طريق عاصم الأحول، عن معاذة العدوية، عن عائشة، قال: إذا غسلت المرأة الدم، فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. اهـ =