الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في حكم القيء
إذا خرج القيء إلى الفم، ففيه أقوال:
فقيل: نجس مطلقاً، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمعتمد عند الشافعية
(2)
.
وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلاً من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر
(3)
.
وقيل: طاهر مطلقاً تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني
(4)
.
وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
،
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 26): " لا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء، وبين أن يكون طعاما أو ماء صافيا؛ لأن الحدث اسم لخروج النجس، والطعام أو الماء نجس لاختلاطه بنجاسات المعدة ". وانظر تبيين الحقائق (1/ 9)، البناية (1/ 215).
(2)
المجموع (2/ 570)، نهاية المحتاج (1/ 240)، مغني المحتاج (1/ 79)،
(3)
المحلى (مسألة: 143).
(4)
السيل الجرار (1/ 43).
(5)
قال في تبيين الحقائق (1/ 9): ولا فرق بين أنواع القيء; لأنها نجسة، خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 309)، البحر الرائق (1/ 37).
(6)
قال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 51): ومن الطاهر قيء: وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. الخ كلامه رحمه الله. =