الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الميتة النجسة
أجمع العلماء على نجاسة الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة، أو بذكاة غير معتبرة شرعاً.
قال ابن رشد: " وأما أنواع النجاسات فإن العلماء قد اتفقوا في أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي
…
"
(1)
.
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ، ولا نعلم أحدا خالف فيه
(2)
.
وقد شذ الشوكاني فذهب إلى طهارة الميتة، ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول
(3)
.
دليل الجمهور على نجاسة الميتة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خِنْزير فإنه رجس}
(4)
.
(1)
بداية المجتهد (1/ 66).
(2)
المغني (1/ 53)، وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 40)، تحفة المحتاج (1/ 292)، نهاية المحتاج (1/ 238).
(3)
الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/ 26).
(4)
الأنعام: 145.