الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم
اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة
(1)
، ورواية عن الإمام أحمد
(2)
، واختيار داود الظاهري
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية
(5)
، وهو مذهب المالكية
(6)
، والشافعية
(7)
،والمشهور من مذهب الحنابلة
(8)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 96)، و (3/ 455)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 168)، المبسوط (24/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 26).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 102، 103).
(3)
المغني (1/ 57)، الفروع (1/ 107)، الإنصاف (1/ 92).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 103)، الفتاوى الكبرى (1/ 171).
(5)
بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 96، 97).
(6)
قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 188): " ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 50).
(7)
قال الشيرازي (1/ 299، 300): وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ; لأنه ملاق للنجاسة، فهو كاللبن في إناء نجس. اهـ
قال النووي شارحاً هذه العبارة: أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف، هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت. اهـ
(8)
الفروع (1/ 107)، المغني (1/ 57)، الإنصاف (1/ 92).