الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في القيح والصديد
إن خرج القيح والصديد من الحيوان حالة كونه نجساً
فهي نجسة، سواء كان نجساً حياً وميتاً، أو كان نجساً ميتاً، وخرجت منه في هذه الحالة.
وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بناء على طهارة الحيوان، أو تكون نجسة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.
فقيل: إنها نجسة، وهو رأي الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: إنها طاهرة، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
، رجحه ابن حزم
(3)
، واختاره الشوكاني
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)، المبسوط (1/ 76)، العناية شرح الهداية (1/ 38، 39).
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 105)، القوانين الفقهية (ص: 27).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 577)، روضة الطالبين (1/ 18).
وفي مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (5/ 313)، الفروع (1/ 253)، الإنصاف (1/ 328).
(2)
الفروع (1/ 253)، الإنصاف (1/ 328).
(3)
المحلى مسألة: 139 (1/ 181).
(4)
السيل الجرار (1/ 43).