الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في البول والغائط من الآدمي الكبير
أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، ونقل الإجماع خلق من أهل العلم.
قال الطحاوي: " فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ....
(1)
اهـ
وقال العيني: بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد
(2)
.
وقال ابن رشد: " وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، ثم ذكر منها: وعلى بول ابن آدم ورجيعه"
(3)
.
وقال ابن جزي: " وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً"
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب، ثم ذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه"
(4)
.
وقال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم
(5)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 109).
(2)
البناية (1/ 387، 400).
(3)
بداية المجتهد (2/ 175، 192).
(4)
القوانين الفقهية (ص: 35، 36).
(5)
المجموع (2/ 567).
وقال العراقي: فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم يغسله، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول الصبي
(1)
.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات نجاسة البول
(2)
.
ونقل الإجماع كذلك في كتابه العظيم الأوسط
(3)
.
وقال الزركشي: " نجس بلا نزاع، وهو البول والغائط "
(4)
.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع
(5)
.
وقال الشوكاني: واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه
(6)
.
وانظر للاستزادة كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات
(7)
.
(1)
طرح التثريب (2/ 140).
(2)
الإجماع (ص: 34).
(3)
الأوسط (2/ 138).
(4)
شرح الزركشي (2/ 39، 40).
(5)
سبل السلام (1/ 34).
(6)
نيل الأوطار (1/ 61).
(7)
(1/ 314).